Loader

المستفيد الحقيقي

شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها مركزًا اقتصاديًا للاستثمار والنمو، في تنفيذ مجموعة من تدابير الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعد نظام الملكية النفعية واحدًا من هذه التدابير، التي جاءت متماشية مع أهداف حكومة الإمارات العربية المتحدة. ومن الأهمية بمكان إنشاء هيكل ملكية موجز للشركات التي تم تأسيسها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتطلب التوجيه من الشركات الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالملكية النفعية والمساهمين والأعضاء الآخرين ذوي الصلة. قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي يتطلب من الشخص الاعتباري أن يكون مرخصا وعليه عند تقدمه بطلب الترخيص أو التسجيل أن يزود المسجل بالبيانات الأساسية الآتية: ة.

1. الاسم والشكل القانوني وعقد التأسيس.

2. عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص الاعتباري أجنبيا يجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم ما يفيد ذلك.

3. النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى، تعتمدها الجهة المعنية في الدولة

4. أسماء الأشخاص ذي الصلة الذين يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري ويسجل بياناتهن من واقع وثيقة السفر أو بطاقة الهوية ورقمها وتاريخ إصدارها وانتهائها وجهة إصدارها.

5. لا يجوز ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابه إلى درجة تؤدي إلي اللبس.

6. يجب على الشخص الاعتباري الامتناع عن استخدام اسم غير اسمه المسجل، وأن يكون الاسم متبوعا بالشكل القانوني للشخص الاعتباري، وله أن يتقدم بطلب إلى المسجل لتغيير اسمه، وفي حال تمت الموافقة فيمتنع عليه استخدام الاسم الملغي، وعليه أن تتضمن جميع رسائله ومستنداته اسمه وعنوانه في الدولة بوضوح.

7. يجب أن يكون لدى الشخص الاعتباري عنوان واضح مفصل ومسجل في الدولة يخطر به المسجل، وستخدم في تلقي جميع المراسلات والإخطارات عليه.

علاوة عن ذلك، تفرض المادة رقم (١١) التالي:

1. يجب على الشخص الاعتباري خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشر هذا القرار أو من تاريخ ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري، تقديم بيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى المسجل، واتخاذ الإجراءات المعقولة للحفاظ على سجلاته من التلف أو الفقد أو الهلاك.

2. يجب على الشخص الاعتباري توفير أي بيانات إضافية يطلبها المسجل خلال المدة التي يحددها.

3. مع مراعاة التشريعات النافذة، على الشخص الاعتباري أن يقدم جميع البيانات المشار إليها في البند (١) من المادة (٤) من هذا القرار إلى المسجل عند طلب التأسيس، أو الترخيص أو التسجيل أو التجديد أو التعديل أو أي إجراءات أخرى يراها المسجل ضرورية لهذا الغرض.

4. يجب على كل شخص اعتباري تزويد المسجل باسم شخص طبيعي مقيم في الدولة مخولا بالإفصاح إلى المسجل عن جميع البيانات والمعلومات التي يتطلبها المرسوم بقانون أو اللائحة التنفيذية المشار إليهما أو هذا القرار، وكذلك عنوانه وبيانات الاتصال به ونسخة من وثيقة سفره أو بطاقة هويته السارية.

5. لا يجوز لأي شخص اعتباري مرخص أو مسجل في الدولة إصدار ضمانات أسهم لحاملها.

6. يلتزم الشخص الاعتباري عند إصداره حصصا أو أسهما باسم أشخاص أو أعضاء الإدارة، بالإفصاح خلال (١٥) خمسة عشر يوما عن بيانات تلك الحصص أو الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء الإدارة للمسجل.

7. إذا كان الشخص الاعتباري في مرحلة الحل أو التصفية فعلى المصفي تسليم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين، إن وجد، أو نسخة طبق الأصل منهما إلى المسجل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه.

8. يجب على الشخص الاعتباري أو القائم على تسييره أو المصفي أو غيرهم من المعنيين بحله، الاحتفاظ بالسجلات وجميع البيانات المشار إليها في هذا القرار لمدة (٥) خمس سنوات على الأقل من تاريخ حله أو تصفيته أو شطبه.

قرار مجلس الوزراء رقم 58-2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد...
قرار مجلس الوزراء رقم 58-2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي

طبقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (53) لعام 2021، سيتم تنفيذ العقوبات الإدارية بحق المخالفين لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.

أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية قرار مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2021، الذي يحدد إجراءات التظلم من الجزاءات الإدارية حال رغب الشخص الاعتباري في التظلم من تلك الجزاءات. ونص القرار المذكور على إمكانية شروع الشخص الاعتباري في إجراءات التظلم خلال 30 يومًا من تلقيه إخطار الجزاءات الإدارية. ويعتمد القرار بشأن التظلم على تقديم أدلة كافية لإثبات صحة المسألة المتنازع عليها.

قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات...
قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي

أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية إيضاحات وتوجيهات إرشادية فيما يتعلق بالمخاطر ونقاط الضعف الناشئة عن ظاهرة المساهمين الاسميين والمديرين الاسميين.

على الرغم من شيوع ظاهرة المساهمين الاسميين والمديرين الاسميين، إلا أنها تشكل مخاطر جمة، مما يُحتم التخفيف من وطأتها لضمان الشفافية.

لمزيد من المعلومات حول التعيينات الاسمية، يرجى الرجوع إلى التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية في هذا الصدد.

المساهم الاسمي والمدير الاسمي – الرسمي و الصوري
المساهم الاسمي والمدير الاسمي – الرسمي و الصوري